حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
السلام) قال: «سألته عن المحرم هل يصلح لهان يطرح الثوب على وجهه من الذباب و ينام؟قال: لا بأس». و ما رواه في الكافي عن عبد الملك القميقال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمرهكله؟ قال: لا بأس». و تؤيده حسنة عبد الله بن ميمون المتقدمة. احتج الشيخ في التهذيب- على ما ذهب اليه منلزوم الكفارة بذلك- بما رواه في الصحيح عنالحلبي قال: «المحرم إذا غطى وجهه فليطعممسكينا في يده. قال: و لا بأس ان ينامالمحرم على وجهه على راحلته» و أجيب عنالرواية بالحمل على الاستحباب، قال فيالمدارك: و هو غير بعيد، لإطلاق الإذنبالتغطية في الاخبار الكثيرة، و لو كانتالكفارة واجبة لذكرت في مقام البيان. و لاريب ان التكفير اولى و أحوط. انتهى. أقول: فيه ما عرفت في غير مقام من ما تقدممن ان الحمل على الاستحباب مجاز لا يصاراليه إلا مع القرينة، و اختلاف الاخبارليس من قرائن المجاز. مع ان القاعدةالمشهورة تقتضي حمل إطلاق الاخبارالمذكورة على هذه الرواية، و غاية ما يلزمبناء على ما ذكره هو تأخير البيان عن وقتالخطاب، و هو جائز عندهم. مع ان دعوى انالمقام مقام بيان الكفارة ممنوعة، بلالمقام مقام بيان مطلق الجواز