حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
(عليه السلام) قال: «لا يرتمس المحرم فيالماء و لا الصائم». و روى عن حريز عن من أخبره عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «لا يرتمس المحرم فيالماء». و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري فيكتاب قرب الاسناد عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام): هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا، ولا المحرم. و قال: مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون، فوقفت عليهمفقلت لهم: انكم تصنعون ما لا يحل لكم». أقول: و الارتماس الممنوع منه أعم من انيكون بدخوله ببدنه كملا تحت الماء أوبإدخال رأسه خاصة، كما تقدم في ارتماسالصائم. و الى الثاني تشير صحيحة عبد اللهبن سنان. و الظاهر ان رأس المحرم هنا كرأس الصائم،و قد تقدم في كتاب الصوم انه ما فوق الرقبة. و المنع في الاخبار إنما تعلق بالارتماس،فلا بأس بالصب على الرأس، و ان يفيض عليهالماء في غسل و غيره. و الظاهر انه لا خلاففيه. و تدل عليه جملة من الاخبار، كصحيحة حريزعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذااغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسهالماء، يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض».