حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(عليه السلام) قال: «لا يرتمس المحرم فيالماء و لا الصائم».

و روى عن حريز عن من أخبره عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «لا يرتمس المحرم فيالماء».

و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري فيكتاب قرب الاسناد عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام):

هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا، ولا المحرم. و قال: مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون، فوقفت عليهمفقلت لهم:

انكم تصنعون ما لا يحل لكم».

أقول: و الارتماس الممنوع منه أعم من انيكون بدخوله ببدنه كملا تحت الماء أوبإدخال رأسه خاصة، كما تقدم في ارتماسالصائم. و الى الثاني تشير صحيحة عبد اللهبن سنان.

و الظاهر ان رأس المحرم هنا كرأس الصائم،و قد تقدم في كتاب الصوم انه ما فوق الرقبة.

و المنع في الاخبار إنما تعلق بالارتماس،فلا بأس بالصب على الرأس، و ان يفيض عليهالماء في غسل و غيره. و الظاهر انه لا خلاففيه.

و تدل عليه جملة من الاخبار، كصحيحة حريزعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذااغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسهالماء، يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض».

/ 596