حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 520
نمايش فراداده

المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة؟ قال:يطعم كفا من طعام أو كفين».

و عن الحسن بن هارون قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام):

اني أولع بلحيتي و انا محرم فتسقطالشعرات؟ قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتربدرهم تمرا و تصدق به، فإن تمرة خير منشعرة».

أقول: و قضية ضم هذه الاخبار مطلقها الىمقيدها الاكتفاء بالكف من الطعام أوالسويق أو التمر، و المد أفضل. و اما ما ذكرمن هذه الأقوال فلم أقف لها على دليل.

و اما ما رواه الشيخ عن ليث المرادي - قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجليتناول لحيته و هو محرم يعبث بها، فينتفمنها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا.فقال: لا يضره»- فقد حمله الشيخ على نفيالعقاب، قال: لان من تصدق بكف من طعام لميستضر بذلك. و احتمل بعض الحمل علىالإنكار.

أقول: غاية الخبر ان يكون مطلقا بالنسبةإلى الكفارة، فيجب تقييده. و لا ينافيهقوله: «و لا يضره» لإمكان الحمل على عدمإفساد الحج.

و اما ما رواه الشيخ عن المفضل بن عمر -قال: «دخل النباجي على ابي عبد الله (عليهالسلام) فقال: ما تقول في محرم مس لحيتهفسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد الله (عليهالسلام): لو مسست لحيتي فسقط منها عشرشعرات ما كان علي شي‏ء»- فحمله الشيخ علىصورة السهو و عدم التعمد. أقول: