حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و كذا قال السيد المرتضى. و قال ابنالبراج: إذا مس رأسه أو لحيته لغير طهارة،فسقط شي‏ء من شعرهما بذلك، فعليه كف منطعام، و ان كان مسهما للطهارة لم يكن عليهشي‏ء. و قد ذكر انه ان سقط في حال وضوئه كانعليه كف من طعام، و ان كان كثيرا فدم شاة.


و اما الروايات الواردة في المقام: فمنها-ما رواه الشيخ و الصدوق عن معاوية بن عمارفي الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): المحرم يعبث بلحيته فيسقط منهاالشعرة و الثنتان؟ قال:


يطعم شيئا» قال الصدوق: و في خبر آخر: «مدامن طعام أو كفين».


و عن هشام بن سالم في الصحيح قال: «قال أبوعبد الله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يدهعلى رأسه أو لحيته و هو محرم، فسقط شي‏ء منالشعر، فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق»و رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن هشاممثله إلا انه قال:


«بكف من كعك أو سويق».


و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عنالحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«ان نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئافعليه ان يطعم مسكينا في يده».


و ما رواه الشيخ عن منصور عن الصادق (عليهالسلام): «في‏

/ 596