حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 522
نمايش فراداده

بالوضوء، قال: و لو كثر الساقط من شعرهفشاة. و لم نقف على دليله و نقل عن سلار: انفي القليل كفا و في الكثير شاة. و أطلق. ونقل عن الحلبي: في قص الشارب و حلق العامة والإبطين شاة.

السابعة [الفدية في نتف المحرم إبطه‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله- تعالى-عليهم) بان في نتف الإبط إطعام ثلاثةمساكين، و في نتفهما معا شاة.

و استدلوا على الحكم الأول بما رواه الشيخعن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله (عليهالسلام): «في محرم نتف إبطه؟ قال:

يطعم ثلاثة مساكين».

و على الثاني بما رواه الشيخ في الصحيح عنحريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليهدم».

و ناقش في المدارك في الحكم الأول من حيثضعف الرواية بان في طريقها عبد الله بنهلال، و هو مجهول، و راويها و هو عبد اللهبن جبلة واقفي، فإن مقتضى صحيحة زرارة قال:«سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلقرأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلافلا شي‏ء عليه، و من فعله متعمدا فعليهدم».

أقول: اما المناقشة الأولى فهي جيدة علىأصوله و لا ثمرة لها