حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 532
نمايش فراداده

في المختلف: و هذا قول يشعر بسقوط الكفارة.و ظاهر المشهور بين المتأخرين القولالأول. و تردد المحقق في الشرائع فيه.

قال في المدارك بعد نقل عبارة المصنفالموافقة لمذهب الشيخ، و تردده في ذلك: هذاالحكم ذكره الشيخ و جمع من الأصحاب، و احتجعليه في الخلاف بإجماع الفرقة و الاحتياط.و استدل عليه في المنتهى بما رواه الشيخ عنموسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما(عليهما السلام) انه قال: «إذا كان في دارالرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أرادنزعها نزعها و كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمهاعلى المساكين» و هذه الرواية- مع ضعفهابالإرسال، و كونها متروكة الظاهر- لا تدلعلى وجوب الشاة في الشجرة الصغيرة، و لاعلى حكم الأبعاض. و قال ابن الجنيد. ثم ساقعبارته المتقدمة. و نقل انه قواه فيالمختلف، و استدل عليه برواية سليمان بنخالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة.قال: عليه ثمنه» ثم قال: و هذه الروايةضعيفة السند أيضا فإن من جملة رجالهاالطاطري، و قال النجاشي: انه كان من وجوهالواقفية و شيوخهم. و من هنا يظهر انالمتجه سقوط الكفارة بذلك مطلقا كمااختاره ابن إدريس، و ان كان اتباع المنقولأحوط. انتهى.

أقول: فيه (أولا): ما عرفت سابقا في غيرموضع من ان الطعن‏