حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(عليه السلام) عن الأراك يكون في الحرمفاقطعه. قال: عليك فداؤه».

و اما ما رواه الشيخ عن محمد بن حمران فيالصحيح- قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبتالذي في أرض الحرم، أ ينزع؟ فقال: اما شي‏ءتأكله الإبل فليس به بأس ان تنزعه»- فقدأجاب عنه الشيخ (رحمه الله) بأنه لا بأس انتنزعه الإبل لانه يخلى عنها ترعى كيف شاءت.و استشهد بما رواه عن حريز في الصحيح عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «يخلى عنالبعير في الحرم يأكل ما شاء».

إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد اختلف الأصحابفي كفارة قلع الشجر، فقال الشيخ في الخلافو المبسوط: في الشجرة الكبيرة بقرة، و فيالصغيرة شاة، و في الأغصان قيمته. و قالابن الجنيد: و ان قلع المحرم أو المحل منشجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه. و قال أبوالصلاح: في قطع بعض شجر الحرم من أصله دمشاة، و لقطع بعضها أو اختلاء خلاها ما تيسرمن الصدقة. و قال ابن البراج: في ما يجب فيهبقرة، أو يقلع شيئا من شجر الحرم الذي لميغرسه هو في ملكه و لا نبت في داره بعدبنائه لها. و لم يفصل بين الكبيرة والصغيرة.

و قال ابن حمزة: و البقرة تلزم بصيد بقرةالوحش و قلع شجر الحرم ثم قال: تجب شاة بقلعشجر صفير من الحرم. و قال ابن إدريس:

الأخبار واردة عن الأئمة (عليهم السلام)بالمنع من قلع شجر الحرم و قطعه، و لميتعرض فيها الكفارة لا في الصغيرة و لا فيالكبيرة. قال‏

/ 596