و لعل هذا الخبر هو مستند ابن الجنيد في ماذكره من وجوب دم الشاة في خمسة أظافير، وان لم يدل على تمام ما ذكره من التفصيل.
و كيف كان فهو بالإعراض عنه حقيق، لماعرفت. و اما بقية الأقوال المذكورة فلااعرف لها مستندا.
و من ذلك يظهر قوة القول المشهور و انه هوالمؤيد بالاخبار و النصوص المنصور.
بقي في المقام فوائد يجب التنبيه عليها:
قد ذكر الأصحاب (رضوان الله- تعالى-عليهم) انه لو أفتاه مفت بتقليم ظفرهفأدماه لزم المفتي شاة.
و استدلوا عليه برواية إسحاق الصيرفي قال:«قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): ان رجلاأحرم، فقلم أظفاره، و كانت له إصبع عليلةفترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعد ماأحرم فقصه فأدماه؟ قال: على الذي افتى شاة».
و استدل عليه في المنتهى- زيادة على هذهالرواية- بموثقة إسحاق ابن عمار المتقدمنقلها عن صاحب الكافي: «في الرجل الذي ينسىان يقلم أظفاره عند إحرامه، فأفتاه رجلبان يقلمها و يعيد إحرامه، ففعل ذلك؟ قال:عليه دم يهريقه».
و رده في المدارك و الذخيرة بأن الروايةالأولى ضعيفة فلا تصلح لإثبات حكم مخالفللأصل.