حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشاة في ذلك ظاهر، فتكون هاتانالروايتان من جملة روايات القول المشهور.

و منها: ما رواه في الكافي عن حريز فيالصحيح أو الحسن عن من أخبره عن ابي جعفر(عليه السلام): «في محرم قلم ظفرا؟ قال: يتصدق بكف من طعام. قلت: ظفرين؟ قال:كفين. قلت:

ثلاثة؟ قال: ثلاثة أكف. قلت: أربعة؟ قال:أربعة أكف. قلت:

خمسة؟ قال: عليه دم يهريقه. فان قص عشرة أوأكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه».

قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر: ينبغيحمل الدم في الخمسة على الاستحباب، لمايأتي من انه لا يلزمه الدم حتى يبلغ عشرة.

أقول: و على ذلك حمله الشيخ و جملة منالأصحاب.

و الظاهر عندي حمل الخبر المذكور علىالتقية، لأن وجوب الشاة في الخمسة مذهبأبي حنيفة و اتباعه قال في التذكرة: قالأبو حنيفة: ان قلم خمس أصابع من يد واحدةلزمه الدم، و لو قلم من كل يد أربعة أظفارلم يجب عليه دم بل الصدقة، و كذا لو قلم يداواحدة إلا بعض الظفر لم يجب الدم. وبالجملة فالدم عنده انما يجب بتقليم أظفاريد واحدة كاملة. انتهى. هذا. مع ما عرفت فيالجمع بين الاخبار بالاستحباب- و ان اشتهربين الأصحاب- من عدم الدليل عليه من سنة أوكتاب. مع ما فيه من الإشكالات التي تقدمإيضاحها في غير باب.

/ 596