حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
الشاة في ذلك ظاهر، فتكون هاتانالروايتان من جملة روايات القول المشهور. و منها: ما رواه في الكافي عن حريز فيالصحيح أو الحسن عن من أخبره عن ابي جعفر(عليه السلام): «في محرم قلم ظفرا؟ قال: يتصدق بكف من طعام. قلت: ظفرين؟ قال:كفين. قلت: ثلاثة؟ قال: ثلاثة أكف. قلت: أربعة؟ قال:أربعة أكف. قلت: خمسة؟ قال: عليه دم يهريقه. فان قص عشرة أوأكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه». قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر: ينبغيحمل الدم في الخمسة على الاستحباب، لمايأتي من انه لا يلزمه الدم حتى يبلغ عشرة. أقول: و على ذلك حمله الشيخ و جملة منالأصحاب. و الظاهر عندي حمل الخبر المذكور علىالتقية، لأن وجوب الشاة في الخمسة مذهبأبي حنيفة و اتباعه قال في التذكرة: قالأبو حنيفة: ان قلم خمس أصابع من يد واحدةلزمه الدم، و لو قلم من كل يد أربعة أظفارلم يجب عليه دم بل الصدقة، و كذا لو قلم يداواحدة إلا بعض الظفر لم يجب الدم. وبالجملة فالدم عنده انما يجب بتقليم أظفاريد واحدة كاملة. انتهى. هذا. مع ما عرفت فيالجمع بين الاخبار بالاستحباب- و ان اشتهربين الأصحاب- من عدم الدليل عليه من سنة أوكتاب. مع ما فيه من الإشكالات التي تقدمإيضاحها في غير باب.