أقول: فيه (أولا): ما عرفت في غير مقام من انهذا الطعن لا يرد على المتقدمين الذين لااثر لهذا الاصطلاح عندهم.
و (ثانيا): انه كيف صار ضعف السند هنا موجبالرمي الرواية و التمسك بالأصل؟ و هو في أصلالمسألة انما تمسك بخبرين ضعيفين و خرجبهما عن حكم الأصل- كما نبهنا عليه ثمة- ووافق الأصحاب في ما أفتوا به من التفصيلالمتقدم، مع انه ليس في الاخبار الصحيحةما يدل عليه، و ان كان في بعضها الإشارة فيالجملة اليه، و هو انما اعتمد على خبرينضعيفين، فان كان المعتمد على كلام الأصحابو شهرة الحكم بينهم فهو مشترك بينالمسألتين، و ان كان على الخبر و ان ضعففكذلك. و بالجملة فالمناقضة في كلامهظاهرة.
ثم ان ما استدل به العلامة في المنتهى- منالحديث الثاني- الظاهر انه لا دلالة فيه،إذ الظاهر ان رجوع الضمير في قوله:
«عليه دم يهريقه» إنما هو للذي قلمأظفاره- كما أشرنا إليه آنفا، فيكون كفارةلما فعله من تقليم أظافيره- لا إلى المفتي.على ان وجوب الكفارة على المفتي في كلامهم-و كذا في الخبر الذي هو مستند المسألة-إنما هو مع ترتب الإدماء على تلك الفتوى، وهذه الرواية خالية من ذلك. و المعتمد فيالاستدلال انما هو الرواية الاولى.
و الطعن بضعف السند عندنا لا تعويل عليه،و عند الأصحاب مدفوع بالجبر بالشهرة، فإنهلا مخالف في الحكم و لا راد لروايته غيرهؤلاء المتصلفين الذين لو تم لهم هذاالضابط لبطلت أحكام الدين.
صرح الشهيد في الدروس بأنه لا يشترطإحرام المفتي و لا كونه من أهل الاجتهاد. واعتبر الشهيد الثاني صلاحيته للإفتاء