حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 549
نمايش فراداده

ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة، وسواء كفر عن الأول أو لا، للإجماع، و حصوليقين البراءة. ثم اعترض على نفسه بانالجماع الأول أفسد الحج بخلاف الثاني. ثمأجاب بأن الحج و ان كان قد فسد لكن حرمتهباقية، و لهذا وجب المضي فيه، فجاز انتتعلق به الكفارة. انتهى.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: هذا كلامه(قدس سره) و ما ذكره من جواز تعلق الكفارةبه جيد، لكن دليل التعلق غير واضح، لمنعالإجماع على ذلك، و عدم استفادته من النص،إذ أقصى ما تدل عليه الروايات ان من جامعقبل الوقوف بالمشعر يلزمه بدنة و إتمامالحج و الحج من قابل و من المعلوم ان مجموعهذه الأحكام الثلاثة انما تترتب علىالجماع الأول خاصة، فإثبات بعضها في غيرهيحتاج الى دليل. انتهى.

أقول: ما ذكره (قدس سره) من عدم الدليل علىتعلق الكفارة بالجماع ثانيا جيد، لكنقوله-: «و ما ذكره من جواز تعلق الكفارة بهجيد»- غير جيد، فإنه إذا كان خاليا منالدليل- كما قرره- فبأي وجه يكون جيدا.

و نقل عن الشيخ في الخلاف انه قال: ان قلنابما قاله الشافعي- من انه إذا كفر عن الأوللزمه الكفارة، و ان كان قبل ان يكفر فعليهكفارة واحدة - كان قويا.

و نقل في المختلف عن ابن حمزة قال-: و نعمما قال- انه قال: