و نقل القول بالتحريم في المختلف عن ابنحمزة أيضا، ثم استقرب الكراهة كما هوالمشهور.
و الذي وقفت عليه من اخبار المسألة مارواه الصدوق و الكليني عن الحسين بنالمختار قال: «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام):
يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: لا يحرمفي الثوب الأسود، و لا يكفن به الميت».
و من ما يدل على الجواز عموما ما رواه فيالكافي في الصحيح أو الحسن- و الصدوق فيالصحيح- عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «كل ثوب تصلي فيه فلابأس ان تحرم فيه».
و خصوصا ما رواه في الكافي عن ابي بصيرقال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عنالخميصة سداها إبريسم و لحمتها من غزل.قال: لا بأس بأن يحرم فيها، إنما يكرهالخالص منه» و رواه في الفقيه.
و الخميصة- على ما ذكره في الصحاح-بالمعجمة ثم المهملة: كساء اسود مربع لهعلمان، فان لم يكن معلما فليس بخميصة. و فيالنهاية:
ثوب خز أو صوف معلم. و قيل: لا تسمى خميصةإلا ان تكون سوداء معلمة. و كانت من لباسالناس قديما.
و يمكن ان يكون الجواز هنا بلا كراهة منحيث كون الخميصة كساء، و انه مستثنى فيالصلاة، لما ورد من انه يكره السواد إلافي