حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 554
نمايش فراداده

و نقل القول بالتحريم في المختلف عن ابنحمزة أيضا، ثم استقرب الكراهة كما هوالمشهور.

و الذي وقفت عليه من اخبار المسألة مارواه الصدوق و الكليني عن الحسين بنالمختار قال: «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام):

يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: لا يحرمفي الثوب الأسود، و لا يكفن به الميت».

و من ما يدل على الجواز عموما ما رواه فيالكافي في الصحيح أو الحسن- و الصدوق فيالصحيح- عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «كل ثوب تصلي فيه فلابأس ان تحرم فيه».

و خصوصا ما رواه في الكافي عن ابي بصيرقال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عنالخميصة سداها إبريسم و لحمتها من غزل.قال: لا بأس بأن يحرم فيها، إنما يكرهالخالص منه» و رواه في الفقيه.

و الخميصة- على ما ذكره في الصحاح-بالمعجمة ثم المهملة: كساء اسود مربع لهعلمان، فان لم يكن معلما فليس بخميصة. و فيالنهاية:

ثوب خز أو صوف معلم. و قيل: لا تسمى خميصةإلا ان تكون سوداء معلمة. و كانت من لباسالناس قديما.

و يمكن ان يكون الجواز هنا بلا كراهة منحيث كون الخميصة كساء، و انه مستثنى فيالصلاة، لما ورد من انه يكره السواد إلافي‏