حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
ثلاثة: الخف و العمامة و الكساء. و منها الثوب المعصفر. و استدل عليه بما رواه الشيخ عن ابان ابنتغلب قال: «سأل أبا عبد الله (عليه السلام)أخي- و انا حاضر- عن الثوب يكون مصبوغابالعصفر ثم يغسل، ألبسه و انا محرم؟ فقال:نعم ليس العصفر من الطيب، و لكن أكره انتلبس ما يشهرك به الناس». و روى الكليني في الصحيح الى عبد الله بنهلال قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام)عن الثوب. الحديث نحوا منه» و الصدوق عنالكاهلي نحوا منه. و ظاهره كراهة ما تحصل به الشهرة من أيالألوان كان. و يؤيده ما رواه الشيخ عن عامر بن جذاعة:«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عنمصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمةفقال: لا بأس إلا المفدم المشهور» و المفدمبإسكان الفاء: المصبوغ بالحمرة صبغامشبعا. و من ما يدل على الجواز بالمعصفر ما رواهالشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر قال: «سألتأخي موسى (عليه السلام): يلبس المحرم الثوبالمشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيبفلا بأس به». و من الاخبار الواردة في لباس المحرم مارواه الشيخ عن ابي بصير