حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 62
نمايش فراداده

تفسير العج و الثج من بعض الرواة. و يحتملان يكون منهما (عليهما السلام).

و في صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة فيالمسألة الاولى: «ان كنت ماشيا فاجهربإهلالك و تلبيتك من المسجد، و ان كنتراكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء».

و أنت خبير بان حمل الاخبار مطلقها علىمقيدها يقتضي وجوب الإجهار.

و العلامة في المختلف لما اختارالاستحباب قال: لنا- الأصل عدم الوجوب. ثمقال: و يدل على الأرجحية ما رواه حريز بنعبد الله.

و ساق الرواية المتقدمة. ثم قال: احتجالموجبون بان الأمر ورد بالجهر، و الأمرللوجوب. و الجواب: المنع من الكبرى. انتهى.و لا يخفى ما فيه مع تصريحه في كتبهالأصولية بان الأمر حقيقة في الوجوب، و لاسيما أوامر الله (عز و جل) كما هو ظاهر حديثحريز. و هذا موجب للخروج عن حكم الأصل، كمالا يخفى.

و ظاهر الأصحاب ان هذا الحكم مختص بالحجمن ميقات ذي الحليفة كما هو موردالروايتين المذكورتين، و كذا بالإحرامبالحج من مكة فإنه يرفع صورته بالتلبيةإذا أشرف على الأبطح، كما تضمنته صحيحةمعاوية بن عمار و فيها: «فأحرم بالحج، ثمامض و عليك السكينة