حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 79
نمايش فراداده

بالجهل حينئذ هو المؤاخذة و المعاقبة علىذلك.

ثم انه من ما يدل على وجوب الشق و الإخراجمن الرجلين إذا كان اللبس بعد الإحرام مارواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك».

و ما رواه في الكافي في الصحيح- أو الحسنعلى المشهور- عن معاوية بن عمار ايضا عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «ان لبستثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب و أعدغسلك. و ان لبست قميصا فشقه و أخرجه من تحتقدميك».

و تحقيق القول في المقام يتوقف على بيانمسائل:

الأولى [كيفية لبس ثوبي الإحرام‏]

ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاقعلى انه يتزر بأحد الثوبين، و اما الآخرفهل يتردى به أو يتخير بين ان يتردى به أويتوشح؟ قولان، و بالأول صرح العلامة فيالمنتهى و التذكرة، و بالثاني الشهيدان فيالدروس و المسالك و الروضة، و قبلهماالشيخان في المقنعة و المبسوط. و التوشحتغطية أحد المنكبين و الارتداء تغطيتهمامعا. و به صرح في المسالك و الروضة. و ذكرابن حمزة في الوسيلة أنه لا بد في الإزارمن كونه ساترا لما بين السرة و الركبة، وبذلك صرح في المسالك ايضا.

و الذي صرح به أهل اللغة في معنى التوشح هوانه عبارة عن إدخال الثوب تحت اليد اليمنىو إلقاء طرفيه على المنكب الأيسر. قال فيالمغرب: توشح الرجل، و هو ان يدخل ثوبه تحتيده اليمنى و يلقيه‏