حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على منكبه الأيسر، كما يفعل المحرم. وكذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه، فتقعالحمائل على عاتقه اليسرى فتكون اليمنىمكشوفة. و قال في كتاب المصباح المنير: وتوشح بثوبه، و هو ان يدخله تحت إبطه الأيمنو يلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعلهالمحرم.

و الذي وقفت عليه من الاخبار في المقامصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في كيفيةالتلبيات الأربع و فيها: «و التجرد في إزار و رداء، أو إزارو عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن لهرداء» و في رواية محمد بن مسلم:

«يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء»و في صحيحة معاوية بن عمار:

«و لا سراويل إلا ان يكون له إزار».

و المستفاد من هذه الاخبار ان الثوبينأحدهما إزار و الآخر رداء، و من الظاهر انالذي جرت به العادة في لبسهما هو شد الإزارمن السرة و وضع الرداء على المنكبين، والظاهر انه في حال الإحرام كذلك ايضا.فالقول بالتوشح بالرداء- كما ذكروه- لااعرف له وجها. و مجرد ذكر أهل اللغة- فيبيان التوشح انه كما يفعل المحرم- لا يصلحدليلا، إذ لعله مخصوص بمذهب المخالفينالمصرحين بذلك و قال في المدارك:

و يعتبر في الإزار ستر ما بين السرة والركبة، و في الرداء كونه من ما يسترالمنكبين. و يمكن الرجوع فيه الى العرف. ولا يعتبر في وضعه كيفية

/ 596