مخصوصة. و ظاهره جواز الاتشاح كما تقدم. وبالجملة فالواجب حمل إطلاق الاخبارالمذكورة على ما جرت به العادة من لبسالثوبين المذكورين.
و به يظهر قوة القول الأول.
قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة. و مقتضى ذلك عدمجوازه في الحرير المحض، و النجس بنجاسةغير معفو عنها في الصلاة، و ما يحكىالصورة، و جلد غير المأكول.
و يمكن ان يستدل على ذلك بمفهوم قوله (عليهالسلام) في صحيحة حريز:
«كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه» فانكلا من الأشياء المعدودة من ما في الصلاةفيه البأس. بل ربما يفهم من الروايةالمذكورة عدم الإحرام في الجلد و ان كان منمأكول اللحم، لعدم صدق الثوب عليه عرفا.
و إطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الإحرامفي ما يحكي العورة إزارا كان أو رداء. و جزمالشهيد في الدروس بالمنع من الإزارالحاكي، و جعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط.و الأقرب عدم اعتباره فيه، حيث انه تجوزالصلاة فيه و ان كان حاكيا.
و يدل على وجوب الطهارة في الثوبين- زيادةعلى ما تقدم- ما رواه الصدوق في الصحيح عنمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة.قال: لا يلبسه حتى يغسله. و إحرامه تام».