حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 81
نمايش فراداده

مخصوصة. و ظاهره جواز الاتشاح كما تقدم. وبالجملة فالواجب حمل إطلاق الاخبارالمذكورة على ما جرت به العادة من لبسالثوبين المذكورين.

و به يظهر قوة القول الأول.

الثانية [عدم جواز الإحرام في ما لا تجوزالصلاة فيه‏]

قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة. و مقتضى ذلك عدمجوازه في الحرير المحض، و النجس بنجاسةغير معفو عنها في الصلاة، و ما يحكىالصورة، و جلد غير المأكول.

و يمكن ان يستدل على ذلك بمفهوم قوله (عليهالسلام) في صحيحة حريز:

«كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه» فانكلا من الأشياء المعدودة من ما في الصلاةفيه البأس. بل ربما يفهم من الروايةالمذكورة عدم الإحرام في الجلد و ان كان منمأكول اللحم، لعدم صدق الثوب عليه عرفا.

و إطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الإحرامفي ما يحكي العورة إزارا كان أو رداء. و جزمالشهيد في الدروس بالمنع من الإزارالحاكي، و جعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط.و الأقرب عدم اعتباره فيه، حيث انه تجوزالصلاة فيه و ان كان حاكيا.

و يدل على وجوب الطهارة في الثوبين- زيادةعلى ما تقدم- ما رواه الصدوق في الصحيح عنمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة.قال: لا يلبسه حتى يغسله. و إحرامه تام».