حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 84
نمايش فراداده

داود بن الحصين .

و ما رواه أيضا في الموثق عن إسماعيل بنالفضل قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالمرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال: لا، و لها ان تلبسه في غيرإحرامها».

و في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «النساء تلبس الحرير و الديباج إلافي الإحرام» و روى الشيخ في التهذيب عنمسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال فيه: «فأما المرأة فإنها يلبسمن الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين».

و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر منكتاب نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عنجميل «انه سأل أبا عبد الله (عليه‏