حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السلام). الى ان قال: و عن المرأة تلبسالحرير؟ قال: لا» و الحديث- كما ترى- صحيح.

و أصحابنا (رضوان الله عليهم) لم ينقلوا منهذه الروايات إلا القليل و هو ما حضرهم. وأجابوا عنه بالحمل على الكراهة و تركالأفضل جمعا.

و أيد هذا الحمل الفاضل الخراساني فيالذخيرة بجملة من الاخبار الدالة على ذلك:

مثل ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبيدالله الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز و ليس يكره إلا الحرير المحض».

و عن سماعة في الموثق عن الصادق (عليهالسلام) قال: «سألته عن المحرمة تلبس الحرير؟فقال: لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلطفيه، فاما الخز و العلم في الثوب فلا بأسان تلبسه و هي محرمة. و تلبس الخز، اما انهميقولون ان في الخز حريرا. و إنما يكرهالحرير المبهم».

و عن ابي بصير المرادي «سأله عن القز تلبسه المرأة في الإحرام؟ قال: لا بأس، إنما يكره الحرير المبهم».

/ 596