حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
السلام). الى ان قال: و عن المرأة تلبسالحرير؟ قال: لا» و الحديث- كما ترى- صحيح. و أصحابنا (رضوان الله عليهم) لم ينقلوا منهذه الروايات إلا القليل و هو ما حضرهم. وأجابوا عنه بالحمل على الكراهة و تركالأفضل جمعا. و أيد هذا الحمل الفاضل الخراساني فيالذخيرة بجملة من الاخبار الدالة على ذلك: مثل ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبيدالله الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز و ليس يكره إلا الحرير المحض». و عن سماعة في الموثق عن الصادق (عليهالسلام) قال: «سألته عن المحرمة تلبس الحرير؟فقال: لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلطفيه، فاما الخز و العلم في الثوب فلا بأسان تلبسه و هي محرمة. و تلبس الخز، اما انهميقولون ان في الخز حريرا. و إنما يكرهالحرير المبهم». و عن ابي بصير المرادي «سأله عن القز تلبسه المرأة في الإحرام؟ قال: لا بأس، إنما يكره الحرير المبهم».