حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 87
نمايش فراداده

بينها، فان الروايات الاولى من ما استدلبها على الجواز، و الروايات الأخيرة ظاهرةفي التحريم.

و هو الأظهر عندي في المسألة (اما أولا):فلأن روايات التحريم أكثر فترجع بالكثرة.

و (اما ثانيا): فبحمل صحيحة يعقوب بن شعيبالتي هي أظهر ما استدل به لهذا القول- وعليها اقتصر في المدارك- على الحرير الغيرالمحض.

و بذلك صرح أيضا في المدارك، فإنه احتملفي الجمع بين الاخبار (أولا) بحمل النهيعلى الكراهة، ثم رده بما قدمنا نقله عنه.

و (ثانيا) بحمل الأخبار المبيحة على انالمراد بالحرير غير المحض.

و استشهد برواية داود بن الحصينالمتقدمة، ثم طعن فيها بضعف السند.

و أنت خبير بأنه مع الإغماض عن المناقشةفي هذا الطعن كما قدمناه مرارا، فإنالرواية المذكورة معتضدة بجملة منالروايات التي فيها الصحيح و الموثق وغيرهما، فيتعين حملها البتة على ماذكرناه.

و اما صحيحة حريز باعتبار دلالتها على انكل ثوب يصلى فيه يجوز الإحرام فيه، فان فيهانه و ان كان المشهور هو جواز صلاة النساءفي الحرير المحض، و لم ينقلوا الخلاف فيذلك إلا عن الصدوق، إلا ان ما ذهب اليهالصدوق معتضد بجملة من الروايات ايضا، وقوله لا يخلو من القوة.

و من ما يدل عليه ما رواه في الخصال عنجابر الجعفي عن‏