بينها، فان الروايات الاولى من ما استدلبها على الجواز، و الروايات الأخيرة ظاهرةفي التحريم.
و هو الأظهر عندي في المسألة (اما أولا):فلأن روايات التحريم أكثر فترجع بالكثرة.
و (اما ثانيا): فبحمل صحيحة يعقوب بن شعيبالتي هي أظهر ما استدل به لهذا القول- وعليها اقتصر في المدارك- على الحرير الغيرالمحض.
و بذلك صرح أيضا في المدارك، فإنه احتملفي الجمع بين الاخبار (أولا) بحمل النهيعلى الكراهة، ثم رده بما قدمنا نقله عنه.
و (ثانيا) بحمل الأخبار المبيحة على انالمراد بالحرير غير المحض.
و استشهد برواية داود بن الحصينالمتقدمة، ثم طعن فيها بضعف السند.
و أنت خبير بأنه مع الإغماض عن المناقشةفي هذا الطعن كما قدمناه مرارا، فإنالرواية المذكورة معتضدة بجملة منالروايات التي فيها الصحيح و الموثق وغيرهما، فيتعين حملها البتة على ماذكرناه.
و اما صحيحة حريز باعتبار دلالتها على انكل ثوب يصلى فيه يجوز الإحرام فيه، فان فيهانه و ان كان المشهور هو جواز صلاة النساءفي الحرير المحض، و لم ينقلوا الخلاف فيذلك إلا عن الصدوق، إلا ان ما ذهب اليهالصدوق معتضد بجملة من الروايات ايضا، وقوله لا يخلو من القوة.
و من ما يدل عليه ما رواه في الخصال عنجابر الجعفي عن