حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و روى الكليني في الموثق عن سماعة عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «لا ينبغيللمرأة ان تلبس الحرير المحض و هي محرمة،فاما في الحر و البرد فلا بأس».

و في الصحيح عن ابي الحسن الأحمسي عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عنالعمامة السابرية فيها علم حرير، تحرمفيها المرأة؟ قال: نعم، إنما يكره ذلك إذاكان سداه و لحمته جميعا حريرا. الحديث».

و أنت خبير بان استعمال لفظ الكراهة فيالاخبار بمعنى التحريم و كذا لفظ: «لاينبغي» من ما لا يكاد يعد و لا يحصى كثرة، وقد حققنا في غير موضع من زبرنا و مؤلفاتناان هذين اللفظين و نحوهما من لفظ «لا أحب»و لفظ «الوجوب و السنة» و نحوها من ما قدوقع استعمالها في الاخبار في المعنييناستعمالا شائعا لا يمكن الحمل على أحدهماإلا مع القرينة الصارفة عن المعنى الآخر.

و قد ساعدنا السيد السند في المدارك علىما ذكرناه في الاخبار المصرحة بالكراهة،فقال- بعد احتمال الجمع بين الاخبار بحملالنهي على الكراهة، و الاستدلال بصحيحةالحلبي- ما لفظه: لكن في حمل الكراهةالواقعة في الروايات على المعنى المتعارفنظر تقدم تقريره مرارا. انتهى. و هو إشارةالى ما ذكرناه من استعمال الكراهة فيالتحريم استعمالا شائعا.

و حينئذ فيرجع الكلام الى الرواياتالمتقدمة و النظر في الترجيح‏

/ 596