سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة» ورواه ابن بابويه عن عبد الله في الصحيحمثله.
الظاهر انه لا خلاف في انه يجوز تعددالثياب و إبدالها إلا أنه إذا أراد الطواففالأفضل أن يطوف في ثوبيه اللذين أحرمفيهما.
و يدل على الحكم الأول ما رواه الكليني فيالحسن أو الصحيح عن الحلبي قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردىبالثوبين؟ قال: نعم، و الثلاثة ان شاء،يتقي بها الحر و البرد».
و على الثاني و الثالث ما رواه الصدوق فيالصحيح و الكليني في الصحيح أو الحسن عنمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «لا بأس بأن يغير المحرمثيابه، و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامهاللذين أحرم فيهما. و كره ان يبيعهما» قالالصدوق:
و قد رويت رخصة في بيعهما.
و يدل على الحكم الثاني زيادة على الروايةالمذكورة ما رواه الكليني في الصحيح أوالحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال: «و لا بأس ان يحولالمحرم ثيابه».
و روى الشيخ عن الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوبين يرتدي بهماالمحرم. قال: نعم، و الثلاثة، يتقي بهاالحر