حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الظاهر انه اشارة الى ما ذكره الشيخ فيالنهاية حيث قال:

و يحرم على المرأة في حال الإحرام من لبسالثياب جميع ما يحرم على الرجل، و يحل لهاجميع ما يحل له. ثم قال بعد ذلك: و قد وردترواية بجواز لبس القميص للنساء، و الأصلما قدمناه. فاما السراويل فلا بأس بلبسهلهن على كل حال. انتهى.

و الظاهر هو القول المشهور، لما عرفت منتصريح صحيحة يعقوب ابن شعيب بأن المرأةتلبس القميص تزره عليها. و الروايات التيبعدها من انها تلبس ما شاءت إلا ما استثنى.

و اما ما يدل على جواز لبس السراويل لهنفهو ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمدالحلبي «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المرأة إذا أحرمت، أ تلبسالسراويل؟ قال: نعم إنما تريد بذلك الستر».

و تجوز الغلالة للحائض، و هي بكسر الغين:ثوب رقيق يلبس تحت الثياب. و جواز ذلك لهامن ما لا خلاف فيه، بل نقل غير واحد منهمالإجماع عليه، حتى ان الشيخ في النهايةصرح بجوازه و كذا جواز السراويل كما تقدمفي عبارته، مع ما عرفت من صدر عبارتهالدالة على المنع للمرأة من لبس المخيط وانه يحرم عليها ما يحرم على الرجل.

و من ما يدل على الجواز ما رواه الشيخ فيالصحيح عن عبد الله بن‏

/ 596