حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و الظاهر انه اشارة الى ما ذكره الشيخ فيالنهاية حيث قال: و يحرم على المرأة في حال الإحرام من لبسالثياب جميع ما يحرم على الرجل، و يحل لهاجميع ما يحل له. ثم قال بعد ذلك: و قد وردترواية بجواز لبس القميص للنساء، و الأصلما قدمناه. فاما السراويل فلا بأس بلبسهلهن على كل حال. انتهى. و الظاهر هو القول المشهور، لما عرفت منتصريح صحيحة يعقوب ابن شعيب بأن المرأةتلبس القميص تزره عليها. و الروايات التيبعدها من انها تلبس ما شاءت إلا ما استثنى. و اما ما يدل على جواز لبس السراويل لهنفهو ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمدالحلبي «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المرأة إذا أحرمت، أ تلبسالسراويل؟ قال: نعم إنما تريد بذلك الستر». و تجوز الغلالة للحائض، و هي بكسر الغين:ثوب رقيق يلبس تحت الثياب. و جواز ذلك لهامن ما لا خلاف فيه، بل نقل غير واحد منهمالإجماع عليه، حتى ان الشيخ في النهايةصرح بجوازه و كذا جواز السراويل كما تقدمفي عبارته، مع ما عرفت من صدر عبارتهالدالة على المنع للمرأة من لبس المخيط وانه يحرم عليها ما يحرم على الرجل. و من ما يدل على الجواز ما رواه الشيخ فيالصحيح عن عبد الله بن