و صحيحة معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام)- و نحن بالمدينة- عنالتهيؤ للإحرام. قال: اطل بالمدينة، و تجهزبكل ما تريد، و اغتسل ان شئت، و ان شئتاستمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة».
ثم انه قد ذكر الأصحاب انه متى اطلى فإنهيجزئه لإحرامه ما لم تمض خمسة عشر يوما.
و ربما كان المستند فيه ما رواه الشيخ عنعلي بن أبي حمزة قال: «سأل أبو بصير أبا عبدالله (عليه السلام) و انا حاضر، فقال:
إذا اطليت للإحرام الأول كيف أصنع فيالطلية الأخيرة؟ و كم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان (خمسة عشريوما) فاطل».
و روى ثقة الإسلام في الكافي عن ابي بصيرعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأسبأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما».
و ظاهر هذه الرواية الاكتفاء بالطليةالمتقدمة على الإحرام بخمسة عشر يوما، وانه لا يستحب إعادة الطلية للإحرام بعدمضي هذه المدة، مع ان ظاهر الاولى هواستحباب الإعادة بعد مضي خمسة عشر يوما.
و روى الصدوق في الفقيه في الصحيح عنمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «انه سأل عن الرجل يطلي قبل أنيأتي