حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 10
نمايش فراداده

و صحيحة معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام)- و نحن بالمدينة- عنالتهيؤ للإحرام. قال: اطل بالمدينة، و تجهزبكل ما تريد، و اغتسل ان شئت، و ان شئتاستمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة».

ثم انه قد ذكر الأصحاب انه متى اطلى فإنهيجزئه لإحرامه ما لم تمض خمسة عشر يوما.

و ربما كان المستند فيه ما رواه الشيخ عنعلي بن أبي حمزة قال: «سأل أبو بصير أبا عبدالله (عليه السلام) و انا حاضر، فقال:

إذا اطليت للإحرام الأول كيف أصنع فيالطلية الأخيرة؟ و كم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان (خمسة عشريوما) فاطل».

و روى ثقة الإسلام في الكافي عن ابي بصيرعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأسبأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما».

و ظاهر هذه الرواية الاكتفاء بالطليةالمتقدمة على الإحرام بخمسة عشر يوما، وانه لا يستحب إعادة الطلية للإحرام بعدمضي هذه المدة، مع ان ظاهر الاولى هواستحباب الإعادة بعد مضي خمسة عشر يوما.

و روى الصدوق في الفقيه في الصحيح عنمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «انه سأل عن الرجل يطلي قبل أنيأتي‏