حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 13
نمايش فراداده

في كتاب الفقه الرضوي: «فإن رميت و وقعت فيمحمل و انحدرت منه الى الأرض أجزأ عنك، وإن بقيت في المحمل لم تجز عنك، و ارممكانها أخرى» فإن ظاهرها الاكتفاء بإصابةالأرض و إن كان من أول الرمي، و لعله لونقلت عبارته لكانت هي العبارة المذكورةكما عرفته غير مرة.

فلو وقعت على الأرض ثم و ثبت إلى الجمرةبواسطة صدم الأرض أو المحمل أو نحو ذلكأجزأت كما سمعته من عبارة كتاب الفقه وصحيحة معاوية بن عمار و الوجه فيه ظاهر،لأنه مستند إلى رميه.

و كذا لو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثماسترسلت إليها.

و لو شك في الإصابة أعاد، لعدم تحققالامتثال الموجب للبقاء تحت عهدة الخطاب.

خامسها- أن يرميها متفرقة متلاحقة

فلو رمى بها دفعة لم يجزه، لأن المروي منفعل النبي (صلّى الله عليه وآله) و الأئمة(عليهم السلام) انما هو الأول، و هي عبادةمبنية على التوقيف، فلا يجزئ ما عدا ذلك، وبذلك صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) أيضا.

قال في المنتهى: «و رمي كل حصاةبانفرادها، فلو رمى الحصيات دفعة لم يجزء،لأن النبي (صلّى الله عليه وآله) رمىمتفرقات، و قال:

خذوا عني مناسككم».