و بهما خصصوا الأخبار الدالة على وجوبالتتابع مطلقا و الإجماع المدعى فيالمسألة و إن كان فيه ما عرفت.
أما استثناء الصورة الثانية التي ذكرهاابن حمزة و نفى عنها البأس فلا أعرفلاستثنائها دليلا يعتمد عليه، و الخروج عنالإجماع الدال على وجوب التتابع و الاخبارالدالة عليه بمجرد هذا التعليل العليلمجازفة ظاهرة، و الخروج عن أمر واجب لمجردأمر مستحب غير معقول كما لا يخفى.
قال في الدروس: «و لو أفطر عرفة لضعفه عنالدعاء و قد صام يومين قبله استأنف، خلافالابن حمزة» و هو جيد لما عرفت. و بالجملةفإن هذا القول بمحل من الضعف الذي لا يخفى.
الظاهر من الاخبار المتقدمة أن يومالحصبة هو اليوم الثالث من أيام التشريق،و قد ورد تفسيره في صحيحة رفاعة المتقدمةبأنه يوم نفره، يعني في النفر الثاني و فيصحيحة حماد بن عيسى «ليلة الحصبة، يعنيليلة النفر» و مثله في مرسلة الفقيه.
و إنما سمي هذا اليوم يوم الحصبة لأنالحصبة الأبطح، و من السنة يوم النفرالثاني أن ينزل في الأبطح قليلا، كماسيأتي إنشاء الله تعالى عند ذكر النفرالثاني.