و نقل عن الشيخ (رحمه الله) في المبسوط أنليلة الرابع ليلة التحصيب، و حمله الأصحابعلى أن مراده ليلة الرابع من يوم النحر لاالرابع عشر، و هو جيد.
قال الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط:«قد وردت رخصة في جواز تقديم صوم الثلاثةمن أول ذي الحجة».
و قال ابن إدريس: «و قد رويت رخصة في تقديمصوم الثلاثة الأيام من أول العشرة، والأحوط الأول- ثم قال بعد ذلك-: إلا أنأصحابنا أجمعوا على أنه لا يجوز الصيامإلا يوم قبل يوم التروية و يوم التروية ويوم عرفة، و قبل ذلك لا يجوز».
و ظاهر كلام الشيخ التوقف في المسألة، وظاهر كلام ابن إدريس الميل إلى التحريم.
و نقل في المختلف عن شيخه جعفر بن سعيد(قدس سره) أنه أفتى بالجواز، و هو صريحعبارته في الشرائع، و قيده بالتلبسبالمتعة، فقال:
«و يجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعدالتلبس بالمتعة».
و الظاهر أن هذا القول هو المشهور بينالمتأخرين، و الأصل فيه ما رواه الشيخ والكليني عن زرارة عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال:
«من لم يجد الهدي و أحب أن يصوم الثلاثةالأيام في أول العشر