حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا بأس بذلك».

و رده في المدارك بضعف السند باشتماله فيالتهذيب على أبان الأزرق، و هو مجهول، و فيالكافي على عبد الكريم بن عمرو، و هوواقفي، ثم قال:

«و المسألة محل تردد».

أقول: لا وجه لهذا التردد بناء على هذاالاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب منالصلاح، بل الواجب عليه الحكم بعدمالجواز، لعدم الدليل الشرعي كما صار إلىذلك في مواضع من شرحه.

ثم إنه مما يؤيد جواز التقديم ما تقدم فيصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج من قول أبيالحسن (عليه السلام) لعباد لما قال له: ياأبا الحسن إن الله قال «فَصِيامُ ثَلاثَةِأَيَّامٍ فِي الْحَجِّ» فقال: «كان جعفريقول:

ذو الحجة كله من أشهر الحج».

و قال في الدروس: «و لتكن الثلاثة بعدالتلبس بالحج، و تجوز من أول ذي الحجة، ويستحب فيه السابع و تالياه و لا يجب، و نقلعن ابن إدريس أنه لا يجوز قبل هذه الثلاثة:و جوز بعضهم تقديمه في إحرام العمرة، و هوبناء على وجوبه بها، و في الخلاف لا يجبالهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف، و يجوزالصوم قبل إحرام الحج، و فيه إشكال» انتهى.

أقول: مقتضى قوله: «و لتكن الثلاثة بعدالتلبس بالحج، و تجوز من أول ذي الحجة» هوتقييد الجواز هنا بالتلبس بالحج، فلا تجوزمن أول ذي الحجة إلا لمن كان متلبسا بالحجفي ذلك الوقت، مع أن‏

/ 440