حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 138
نمايش فراداده

الأفضل اتفاقا نصا و فتوى هو أن يكونإحرام الحج يوم التروية، مع ورود الروايةبالرخصة في التقديم مطلقا نعم يجب تقييدهبالتلبس بالمتعة كما ذكره في الشرائع.

و بذلك يظهر لك أيضا عدم الحاجة إلى ماذكره من البناء على وجوب الحج المندوببالشروع في العمرة، بمعنى أنه إن قلنابوجوب الحج المندوب بالشروع في العمرة جازتقديم الصوم في العمرة و إلا فلا، فإنه لاحاجة تلجئ إليه، لما عرفت من أن إحرام الحجعلى ما استفاضت به النصوص إنما هو يومالتروية، فالتقديم الذي دلت عليه الروايةيتحتم أن يكون في العمرة، و به أيضا يندفعالإشكال الذي أورده على كلام الشيخ فيالخلاف.

و قال في المنتهى: «و يجوز صوم الثلاثة قبلالإحرام بالحج و قد وردت رخصة في جوازصومها في أول العشر إذا تلبس بالمتعة»انتهى. و هو مؤيد لما اخترناه.