حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 164
نمايش فراداده

جماعة من الأصحاب، و يدل عليه أيضا صحيحةالحلبي عن الصادق (عليه السلام) «إن كانأشعرها نحرها» و لهذا يجب ذبحه لو ضل فأقامغيره ثم وجده قبل ذبح الآخر، و الظاهر أنهمع ذلك لا يخرج عن ملكه و إن تعين للذبح،لأصالة بقاء الملك، و وجوب الذبح أو النحرلا ينافيه و تظهر الفائدة في جواز ركوبه وشرب لبنه، و إنما يمتنع إبداله و إتلافه، ويجب حفظه حتى يفعل به ما يجب» انتهى.

و قد وقع للمحقق (رحمه الله) في الشرائعهنا نوع سهو في العبارة، و تبعه عليهالعلامة في المنتهى كما هو الغالب مناقتفائه فيه أثر المحقق في المعتبر و نقلعبائره.

قال في الشرائع: «لا يخرج هدي القران عنملك سائقه، و له إبداله و التصرف فيه و إنأشعره أو قلده، لكن متى ساقه لا بد من نحرهبمنى إذا كان لإحرام الحج، و إن كان لإحرامالعمرة فبفناء الكعبة بالجزورة».

و قال في المنتهى: «قد بينا أن غير المتمتعلا يجب عليه الهدي، و القارن لا يخرج هديهعن ملكه، و له إبداله و التصرف فيه و إنشعره أو قلده، لأنه غير واجب عليه، لكن متىساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان الإحرامبالحج، و إن كان للعمرة فبفناء الكعبةبالموضع المعروف بالجزورة و لو هلك لميضمنه» انتهى.

و اعترضهما شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك و قبله المحقق الشيخ علي في حاشيةالشرائع بلزوم التدافع في هذا الكلام.

قال في المسالك بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه:«إذا عرفت ذلك فعبارة