حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
المصنف لا تخلو ظاهرا من التدافع، حيث ذكرأولا أنه لا يخرج عن ملك سائقه و أن لهإبداله و التصرف فيه، ثم قال: لكن متى ساقهفلا بد من نحره، فإنه يقتضي عدم جوازالأبدال و التصرف فيه بعد السياق، و تبعهعلى هذه العبارة العلامة في أكثر كتبه، وعبارة الأولين خالية عن ذلك» ثم إنه ارتكبتأويل العبارة المذكورة و تطبيقها على ماذكره أولا بما لا يخلو من تكلف و تعسف. و يظهر من السيد السند في المداركالانتصار للفاضلين المذكورين و تصحيحكلاميهما، حيث قال بعد نقل عبارة المصنفالمتقدمة: «هذا الحكم ذكره المصنف والعلامة (رضى الله عنهما) في جملة من كتبه،و مقتضاه أن هدي القران لا يخرج عن ملكسائقه، و له إبداله و التصرف فيه قبلالاشعار و بعده ما لم ينضم إليه السياق،فان انضم إليه السياق وجب نحره، و يلزم منهعدم جواز التصرف فيه و الحال هذه بما ينافيالنحر» ثم نقل عن الشيخ و ابن إدريس والشهيد و من تأخر عنه أن مجرد الإشعاريقتضي وجوب نحر الهدي و عدم جواز التصرففيه بما ينافي ذلك و إن لم ينضم إليهالسياق. أقول: إن مبنى الاعتراض على كلام الفاضلينالمذكورين هو أن المعروف من معنى سياقالهدي شرعا ليس إلا عقد الإحرام بهبالإشعار أو التقليد فمتى عقد إحرامهبإشعار الهدي أو تقليده سمي سائقا، و لايتوقف ذلك على سياقه معه في الطريق إلى أنيصل، و إن لزم ذلك فان المتبادر من الأخبارالدالة على أن سائق الهدي لا يجوز لهالإحلال حتى يبلغ