حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المصنف لا تخلو ظاهرا من التدافع، حيث ذكرأولا أنه لا يخرج عن ملك سائقه و أن لهإبداله و التصرف فيه، ثم قال: لكن متى ساقهفلا بد من نحره، فإنه يقتضي عدم جوازالأبدال و التصرف فيه بعد السياق، و تبعهعلى هذه العبارة العلامة في أكثر كتبه، وعبارة الأولين خالية عن ذلك» ثم إنه ارتكبتأويل العبارة المذكورة و تطبيقها على ماذكره أولا بما لا يخلو من تكلف و تعسف.

و يظهر من السيد السند في المداركالانتصار للفاضلين المذكورين و تصحيحكلاميهما، حيث قال بعد نقل عبارة المصنفالمتقدمة: «هذا الحكم ذكره المصنف والعلامة (رضى الله عنهما) في جملة من كتبه،و مقتضاه أن هدي القران لا يخرج عن ملكسائقه، و له إبداله و التصرف فيه قبلالاشعار و بعده ما لم ينضم إليه السياق،فان انضم إليه السياق وجب نحره، و يلزم منهعدم جواز التصرف فيه و الحال هذه بما ينافيالنحر» ثم نقل عن الشيخ و ابن إدريس والشهيد و من تأخر عنه أن مجرد الإشعاريقتضي وجوب نحر الهدي و عدم جواز التصرففيه بما ينافي ذلك و إن لم ينضم إليهالسياق.

أقول: إن مبنى الاعتراض على كلام الفاضلينالمذكورين هو أن المعروف من معنى سياقالهدي شرعا ليس إلا عقد الإحرام بهبالإشعار أو التقليد فمتى عقد إحرامهبإشعار الهدي أو تقليده سمي سائقا، و لايتوقف ذلك على سياقه معه في الطريق إلى أنيصل، و إن لزم ذلك فان المتبادر من الأخبارالدالة على أن سائق الهدي لا يجوز لهالإحلال حتى يبلغ‏

/ 440