حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 167
نمايش فراداده

مثل هذا الكلام لانسد باب الاستدلال في كلمقام، إذ لا يخفى أن خصوصيات المكان والزمان و السائل و المسؤول و نحوها منالقيود اللازمة في المحاورات لا تؤخذ و لاتعتبر في الحكم إلا إذا علم لها وجه فيالدخول فيه و خصوصية تترتب عليها في ذلكالمقام، فلا يتعدى الحكم حينئذ إلى غيرهاو أما مجرد وجودها فإنه لا يقتضي المدخليةفي الحكم.

و من الظاهر أن الأمر بنحرها في الروايةإنما يترتب على الاشعار الذي ردد (عليهالسلام) الكلام فيه فقال: إن لم يشعرفالحكم كذا و إن أشعر فالحكم كذا، و حينئذفيكون وجودها- كان في منى أم غيرها، وكونها ضالة أم غير ضالة و نحو ذلك- لا مدخلله في الحكم المذكور، و إلا للزم عليه أنيقال: إنه إذا قال القائل للإمام (عليهالسلام): «ما تقول في رجل صلى يوم الجمعة فيالمسجد و في سراويله نجاسة فقال: يعيد»فينبغي بمقتضى ما ذكره أن يخص وجوبالإعادة بهذه القيود المذكورة، و لا يقال:

أن هذه الرواية تدل على وجوب الإعادةبالصلاة في النجاسة مطلقا.

و بالجملة فظهور السخافة في هذا الجوابمما لا يخفى على ذوي الألباب، و اللهالعالم بالصواب.

المسألة الثانية [عدم وجوب البدل لو هلكهدي القران‏]

الظاهر أنه لا خلاف نصا و فتوى في أنه لوهلك هدي القران فلا يجب إقامة بدله، لأنهغير مضمون، و إقامة البدل انما تجب فيالمضمون الذي اشتغلت به الذمة، كما تقدمفي كلام العلامة (رضوان الله تعالى عليه)في صدر المقام.