حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
الهدي محله يعني من عقد إحرامه بإشعارالهدي أو تقليده، لا مجرد سياقه و صحبته فيالطريق معه.
و حينئذ فما رام في المدارك الجواب به- منحمل السياق على مجرد صحبة الهدي في الطريقو أنه يترتب عليه وجوب الذبح و عدم جوازالأبدال دون الاشعار و التقليد فإنه يجوزالأبدال بعدهما- لا معنى له و لا دليلعليه، مع ما فيه من الخروج عن المعنىالشرعي المستفاد من النصوص و كلامالأصحاب، فإنه لا خلاف بينهم في أن السياقإنما هو عبارة عما ذكرناه كما لا يخفى علىمن راجع عباراتهم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد استدل الشيخ ومن تبعه على ما ذهبوا إليه بصحيحة الحلبيالمشار إليها فيما قدمنا من عبارةالمسالك، و هي ما رواه في الصحيح قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجليشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر و يجدهديه، قال: إذا لم يكن قد أشعرها فهي منماله، إن شاء نحرها و إن شاء باعها، و إنكان أشعرها نحرها» و هي كما ترى ظاهرة فيتعينها للنحر بمجرد الاشعار.
قال في المدارك بعد نقل الاستدلال بهاللقول المذكور ما صورته:
«و يتوجه عليه أن أقصى ما تدل عليه هذهالرواية وجوب نحر الهدي الذي ضل بعدالاشعار ثم وجد في منى، و لا يلزم منهتعينه للنحر بعد الاشعار مطلقا».
أقول: لا يخفى ما في هذا الجواب منالمجازفة الظاهرة، فإنه لو تم