مضمونا فليس عليه شيء، قلت: أ يأكل منه؟قال: يأكل منه».
و روى شيخنا المفيد في المقنعة مرسلا قال:«قال (عليه السلام):
من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسرأو هلك فليس له أن يأكل منه، و يفرقه علىالمساكين، و عليه مكانه بدل منه، و إن كانتطوعا لم يكن عليه بدله، و كان لصاحبه أنيأكل منه» و ما دل عليه الخبران من عدمجواز الأكل من المضمون مع أن عليه بدله قدتقدم الكلام فيه قريبا في المسألة الثانيةو قبلها في المسألة التاسعة من المقامالأول و الله العالم.
قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)في جملة أحكام هدي السياق بأنه لو سرق منغير تفريط لم يضمن، و هو على إطلاقه مشكللما عرفت سابقا من أن هدي السياق منه مايكون مستحبا و إن وجب بالإشعار أوالتقليد، و منه ما يكون واجبا، و الواجبمنه ما يكون مضمونا و ما يكون متعينا، وهذا الحكم لا يتم إلا فيما عدا الواجبالمضمون من المستحب أو المتعين بنذر وشبهه، فإنه يكون في يد صاحبه بمنزلةالأمانة إلى أن يوصله محله، كما تقدم فيكلام شيخنا العلامة أجزل الله إكرامه، فلوتلف من غير تفريط فلا ضمان عليه.