حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
و أما الواجب المضمون كالمنذور مطلقا وجزاء الصيد و دم المتعة و نحو ذلك فان تلفهو إن كان بغير تفريط لا يوجب براءة الذمة وإن عينه لذلك، لأنه لا يخرج بالتعيين عنالاستقرار في ذمته، بل يكون مراعى ببلوغهمحله حسب ما تقدم إيضاحه في كلام شيخناالمذكور من غير خلاف فيه، كما أشار إليه فيآخر كلامه، و حينئذ فالواجب حمل كلامهمعلى الأفراد الأولة و قد استدل الشيخ فيالتهذيب على الحكم المذكور بما رواه عناحمد بن محمد بن عيسى عن غير واحد منأصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «فيرجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت،فقال: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقدأجزأت عنه». و في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترىأضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال: لابأس، و إن أبدلها فهو أفضل، و إن لم يشترفليس عليه شيء». و قد نقل السيد السند في المدارك استدلالالشيخ (رحمه الله) بهذين الخبرين و جمدعليه، مع ما في ذلك من الاشكال و ظهورالاختلال، لأن محل البحث هدي السياقبالمعنى الذي ذكرناه، و أما هدي التمتعفان الظاهر من كلام الأصحاب كما عرفت- حيثإنه واجب مضمون- أن تلفه لا يكون مبرئاللذمة، و هذه الرواية يجب أن تكون مخصوصةبالشاة التي اشتراها و أوثقها في رحلهبمنى ليكون القول بالاجزاء باعتبار بلوغالهدي محله لا مطلقا.