حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 180
نمايش فراداده

الاجزاء في الشاة المسروقة عن الهديالواجب في ذمته و بين صحيحة عبد الرحمن بنالحجاج الدالة على عدم الاجزاء إلا مع عدمالقوة على غيره و المفهوم من كلام الأصحابهو القول بما دلت عليه المرسلة المذكورة.

قال في المنتهى: «لو سرق الهدي من موضع حرزأجزأ عن صاحبه و إن أقام بدله فهو أفضل،لما رواه الشيخ عن احمد بن محمد بن عيسى»ثم ساق المرسلة المذكورة، ثم أردفهابصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضا، والظاهر من إيراده لها و استدلاله بها هوحمل الأضحية فيها على ما هو أعم من الهديالواجب، لما أشرنا إليه آنفا، ثم نقلمرسلة إبراهيم بن عبد الله و رواية ابنجبلة عن علي عن عبد صالح (عليه السلام)المتقدمين.

و الظاهر أن التقريب فيهما ما عرفت فيصحيحة معاوية بن عمار، و لم أقف على منأورد صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المذكورةفي المقام.

فضلا عن الجواب عنها و دفع المنافاة بينهاو بين هذه الأخبار.

و لا يخفى أن ما دلت عليه الصحيحةالمذكورة هو الأوفق بما قدمنا نقله عنهممن أن المضمون المستقر في الذمة لا تبرأالذمة إلا بالإتيان به، و أنه بمجردالشراء للهدي أو سوقه ما لم يبلغ محلهفيذبحه أو ينحره لا تبرأ الذمة منه و أنهيجب إبداله لو تلف أو عطب، كما عرفت منكلام شيخنا العلامة المنقول في صدرالمقام.

و الظاهر أن الأصحاب إنما صاروا إلىالاجزاء، و خرجوا من مقتضى هذا الضابطالذي ذكروه من أجل المرسلة المتقدمة،لصراحتها في الاجزاء و تأييدها بالرواياتالمذكورة، فكأنهم خصصوا الضابط المذكوربهذه الروايات‏