حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
و لم يقفوا على الصحيحة المذكورة الصريحةفي الالتزام بهذا الضابط و المنافاة بينهاو بين المرسلة المشار إليها. و يؤيد ما ذكرناه عبارة شيخنا الشهيد(رحمه الله) في الدروس حيث قال: «لو ضل هديالمتمتع فذبح عن صاحبه قيل: لا يجزئ، لعدمتعينه، و كذا لو عطب، سواء كان في الحل أوفي الحرم، بلغ محله أو لا، و الأصحالاجزاء، لرواية جماعة «إذا ماتت شاةالمتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط» و فيرواية منصور بن حازم لو ضل فذبحه غيرهأجزأ، و لو تعيب بعد شرائه أجزأ في روايةمعاوية» انتهى. أقول: ما ذكره جيد لولا الصحيحة المذكورةالمؤيدة بموافقة الضابط المتفق عليهبينهم، كما عرفت مما تقدم في كلام العلامة(قدس سره) و الجمع بين الخبرين المذكورينلا يخلو من الإشكال، إلا أن تقيد المرسلةالمذكورة و نحوها بالصحيحة المشار إليهافيقال بالاجزاء مع عدم إمكان غيره، أو حملالاجزاء على الرخصة. و على كل من الوجهين فالظاهر تقييده بماإذا حصل التلف في منى لبلوغه محله، كماأشارت إليه رواية ابن جبلة و مرسلةإبراهيم بن عبد الله لا مطلقا، كما يفهم منعبارة الدروس و إن افهمته مرسلة أحمدالمذكورة،