حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يؤيده ما رواه الشيخ عن ابن جبلة عن عليعن عبد صالح (عليه السلام) قال: «إذا اشتريتأضحيتك و قمطتها و صارت في رحلك فقد بلغالهدي محله».

و مورد الرواية و إن كان بلفظ الأضحية إلاأنه كثيرا ما يطلق على هدي التمتع باعتبارإجزائه عن الأضحية، و كذا الرواية الثانيةمقيدة بالأضحية في منى كما يشير إليه هذاالخبر أيضا.

و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن إبراهيمبن عبد الله عن رجل يقال له الحسن عن رجلسماه قال: «اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت،فقال لي أبي: ائت أبا عبد الله (عليهالسلام) فاسأله عن ذلك، فأتيته فأخبرته،فقال: ما ضحي بمنى شاة أفضل من شاتك».

نعم هما يصلحان للتأييد في الجملة، على أنمرسلة أحمد بن محمد بن عيسى المذكورةمعارضة بما هو أوضح منها سندا، و هو مارواه الصدوق في الفقيه عن عبد الرحمن بنالحجاج في الصحيح قال: «سألت أبا إبراهيم(عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعتهفأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك هل يجزؤهأو يعيد؟ قال: لا يجزؤه إلا أن يكون لا قوةبه عليه».

و الدليل الحقيقي على الاجزاء إنما هو ماتقدم من أنه في يده بمنزلة الأمانة التي لايضمنها صاحبها إلا مع التفريط، و لا تعلقله بالذمة الذي هو موجب للضمان.

بقي الكلام في الجمع بين مرسلة أحمد بنمحمد بن عيسى الدالة على‏

/ 440