حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
و يؤيده ما رواه الشيخ عن ابن جبلة عن عليعن عبد صالح (عليه السلام) قال: «إذا اشتريتأضحيتك و قمطتها و صارت في رحلك فقد بلغالهدي محله». و مورد الرواية و إن كان بلفظ الأضحية إلاأنه كثيرا ما يطلق على هدي التمتع باعتبارإجزائه عن الأضحية، و كذا الرواية الثانيةمقيدة بالأضحية في منى كما يشير إليه هذاالخبر أيضا. و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن إبراهيمبن عبد الله عن رجل يقال له الحسن عن رجلسماه قال: «اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت،فقال لي أبي: ائت أبا عبد الله (عليهالسلام) فاسأله عن ذلك، فأتيته فأخبرته،فقال: ما ضحي بمنى شاة أفضل من شاتك». نعم هما يصلحان للتأييد في الجملة، على أنمرسلة أحمد بن محمد بن عيسى المذكورةمعارضة بما هو أوضح منها سندا، و هو مارواه الصدوق في الفقيه عن عبد الرحمن بنالحجاج في الصحيح قال: «سألت أبا إبراهيم(عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعتهفأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك هل يجزؤهأو يعيد؟ قال: لا يجزؤه إلا أن يكون لا قوةبه عليه». و الدليل الحقيقي على الاجزاء إنما هو ماتقدم من أنه في يده بمنزلة الأمانة التي لايضمنها صاحبها إلا مع التفريط، و لا تعلقله بالذمة الذي هو موجب للضمان. بقي الكلام في الجمع بين مرسلة أحمد بنمحمد بن عيسى الدالة على