حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 209
نمايش فراداده

الشيخ في المبسوط: «و وقت الذبح يدخلبدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس و مضىمقدار ما يمكن صلاة العيد و الخطبتانبعدها أقل ما يجزئ عن تمام الصلاة و خطبتينخفيفتين بعدها».

و قال في المنتهى: «وقت الأضحية إذا طلعتالشمس و مضى بقدر صلاة العيد سواء صلىالإمام أو لم يصل».

و قال في الدروس: «و وقتها بعد طلوع الشمسإلى مضي قدر صلاة العيد و الخطبتين».

و ظاهر عبارة المبسوط أن وقت الذبح بعدمضي مقدار الصلاة و الخطبتين المخففتين، وكذا ظاهر عبارة المنتهى، و ظاهر عبارةالدروس أنه بعد طلوع الشمس إلى أن يمضيمقدار الصلاة و الخطبتين.

و العلامة في المنتهى إنما استدل بعد نقلأقوال العامة بأن قال: «لنا أنها عبادةيتعلق آخر وقتها بالوقت فيتعلق أولهبالوقت، كالصوم و الصلاة» و لا يخفى مافيه.

قال المحقق الأردبيلي بعد نقل كلامالدروس: «و سنده غير ظاهر، و لعل مرادهأفضل أوقاته من اليوم فتأمل» انتهى.

أقول: قد روى الشيخ في الموثق عن سماعة عنأبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له:متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الامام، قلت:فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهمجماعة، فقال: إذا استقلت الشمس و قال: لابأس أن تصلي وحدك، و لا صلاة إلا مع إمام».

و ظاهر الخبر كما ترى يدل على أن وقتها بعدصلاة العيد و خطبتيها،