حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 212
نمايش فراداده

بالنسبة إلى تلك الأعداد من النصف فيالثنتين و الثلث في الثلاث و هكذا.

قال في المسالك: «و الضابط الشامل لجميعافراد الاختلاف أن تجمع القيمتين أو القيمالمختلفة و يتصدق بقيمة نسبتها إليها نسبةالواحد إلى عددها، فمن الاثنتين النصف، ومن الثلاث الثلث، و من الأربع الربع وهكذا» و على هذا النحو كلام غيره.

الثامن [كراهة التضحية بما يربيه‏]

تكره التضحية بما يربيه، و يستحب بمايشتريه، يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمدبن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:«قلت:

جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به،فلما أخذته و أضجعته نظر إلي فرحمته و رفقتعليه، ثم إني ذبحته، قال: ما كنت أحب لك أنتفعل، لا تر بين شيئا من هذا ثم تذبحه».

و عن أبي الصحاري عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: «قلت له: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما، قال: لا أحب ذلك قلت:

فالرجل يشتري الجمل و الشاة فيتساقط علفهمن هاهنا و من هاهنا فيجي‏ء الوقت و قد سمنفيذبحه، قال: لا، و لكن إذا كان ذلك الوقتفليدخل سوق المسلمين و يشتري منها ويذبحه».