حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 23
نمايش فراداده

انه نسبه إلى متفرداته قدس سره، و استندالأصحاب فيما ذهبوا إليه من الاستحباب بأنالأصل و إطلاق الأمر بالرمي يقتضي عدمالوجوب.

و الذي يدل على الاستحباب ما رواه الكلينيعن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن ابيالحسن (عليه السلام) قال: «حصى الجمار تكونمثل الأنملة، و لا تأخذها سوداء و لا بيضاءو لا حمرا، خذها كحيلة منقطة تخذفهن خذفا،و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفرالسبابة».

و هذا الحديث رواه الحميري في كتاب قربالاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمدبن محمد بن أبي نصر البزنطي فهو صحيح.

و استندوا في حمل الأمر بالخذف في الروايةعلى الاستحباب إلى ما اشتملت عليه منالأوامر و النواهي التي بمعنى الاستحباب والكراهة، و فيه ما لا يخفى.

بقي الكلام في معنى الخذف بالخاء و الذالالمعجمتين، و الرواية المذكورة قد فسرتهبما عرفت، و هو ظاهر كلام الشيخين و أبيالصلاح، حيث فسروه بأنه وضع الحصاة علىإبهام يده اليمنى و دفعها بظفر السبابة.

و قال ابن البراج: «يأخذ الحصاة فيضعهاعلى باطن إبهامه و يدفعها بالسبابة- قال-: وقيل: يضعها على ظهر إبهامه و يدفعهابالسبابة».

و اما ما ذكره المرتضى (رحمه الله) مماقدمنا نقله عنه فلم نقف على مأخذه، و كلامأهل اللغة أيضا لا يساعده.

قال في كتاب المصباح المنير: «خذفت الحصاةو نحوها خذفا من‏