نعم لقائل: أن يقول لما كان الحكم في غيرالأفراد المعدودة في الأخبار المتقدمة هوالتخيير بين الحلق و التقصير و إن كانالحلق أفضل فالواجب هنا حمل الأمر بإمرارالموسى الذي هو نيابة عن الحلق على الفضل والاستحباب، إذ لا يعقل وجوب البدل معاستحباب المبدل منه، و لا ريب أن ظاهر هذهالأخبار هو ما ذكرناه من غير الملبد وأشباهه، فيكون الحكم فيه التخيير بينالتقصير و الحلق، و حيث تعذر الحلق أمربالإمرار نيابة عنه، لقيامه مقامه فيالفضل، و الله العالم.
قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)بأنه يجب أن يحلق أو يقصر بمنى، فلو رحلرجع فحلق أو قصر بها، فان تعذر عليه الرجوعحلق أو قصر مكانه و بعث شعره ليدفن بها، وإن تعذر لم يكن عليه شيء.
فهاهنا أحكام أربعة: (الأول): وجوب الحلقأو التقصير بمنى، و هو مقطوع به في كلامهم،بل ظاهر التذكرة و المنتهى أنه موضع وفاق.
و استدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواهفي الصحيح عن الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصر منشعر رأسه أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال:يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها، حلقا كانأو تقصيرا».