حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
و أما ما ذكروه في تعليل الوجوب- من أنالواجب على ذي الشعر إزالته و إمرارالموسى على رأسه، فلا يسقط الأخير بفواتالأول- فدليل شعري لا يصلح لابتناءالأحكام الشرعية عليه، و ما ذكروه من حديث«إذا أمرتكم» إلى آخره فلم نقف عليه فيأصولنا. بل الحق في الاستدلال على ذلك إنما هوبظاهر الأخبار المذكورة، على أن وجوبالإمرار غير مسلم في حد ذاته، و إنما وجوبهمن حيث توقف الحلق عليه، فالواجب منه ماتحقق في ضمن الحلق لا مطلقا. و أما القول بالتفصيل فلم نقف له علىدليل، و ما ادعاه شيخنا المتقدم من ورودخبر بذلك حتى أنه بسبب ذلك مال إلى هذاالقول فلم نقف عليه، و بذلك اعترف سبطه فيالمدارك، فقال: «إنا لم نقف عليها في شيءمن الأصول، و لا نقله غيره، و ظاهر الأخبارالمذكورة أيضا الاكتفاء بذلك عن التقصير،إذ لو كان واجبا مع الإمرار لذكر فيها، لأنالمقام مقام بيان للحكم المذكور، و ليسفليس». و بذلك يظهر ما في كلام شيخنا المتقدم منقوله: «و الأقوى وجوب التقصير، لأنه واجباختياري» إلى آخره، فإنهم إن وقفوا علىالعمل بهذه الأخبار فظاهرها كما ترى إنماهو ما قلناه، و حينئذ فهذا الكلام فيمقابلتها إنما هو من قبيل الاجتهاد فيمقابلة النصوص، و أن أطرحوها و أعرضواعنها توجه ما ذكروه بناء على قواعدهم فيالبناء على التعليلات العقلية، و إلا وجبالتوقف كما هو المعمول عندنا، لعدم النصفي المسألة و لكن لما كانت النصوص موجودة وظاهرها ما عرفت من غير معارض في البينفالواجب الوقوف على العمل بظاهرها.