و في صحيحة منصور بن حازم المتقدمة قال:«لا حتى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروةثم قد حل له كل شيء إلا النساء».
و في صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار «ثم اخرجإلى الصفا فاصعد عليه، و اصنع كما صنعت يومدخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها، و طفبينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختمبالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلشيء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلىالبيت و طف أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عندمقام إبراهيم (عليه السلام) ثم قد أحللت منكل شيء و فرغت من حجك كله و كل شيء أحرمتمنه».
و بذلك يظهر أن التحليل إنما يحصل بمجموعالطواف و السعي.
بقي الكلام في أنه لو قدم الطواف و السعيالمذكورين على أفعال الحج كما في المفرد والقارن مطلقا و المتمتع من الضرورة فهليحصل الإحلال بذلك؟ قال في المدارك: «الأصح عدم حله بذلك، بليتوقف على الحلق المتأخر عن باقي المناسك،تمسكا باستصحاب حكم الإحرام إلى أن يثبتالمحلل، و التفاتا إلى مكان كون المحلل هوالمركب من الطواف و السعي و ما قبلهما منالأفعال، بمعنى كون السعي آخر العلة، ثمنقل عن بعض الأصحاب أنه ذهب إلى حل الطيببالطواف و إن تقدم- قال-: و استوجهه الشارح(قدس سره) و هو ضعيف».
أقول: ظاهر كلامه يؤذن بأن القائلينبالتحليل هنا إنما هو بالنسبة إلى الطيبلا مطلقا، و ظاهر كلام جده يؤذن بالعموم،حيث قال: «أما