حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو قدمهما كالمفرد و القارن مطلقا والمتمتع مع الاضطرار ففي حله من حينفعلهما وجهان، أجودهما ذلك عملا بإطلاقالنصوص» انتهى.

ثم أقول: لا يخفى أنه قد تقدمت الأخبار فيمسألة جواز تقديم القارن و المفرد الطوافو السعي دالة على أنهما يلبيان بعد الطوافو السعي لئلا يحلا، و بذلك صرح جمهورالأصحاب.

و منها صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته عنأبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عنالمفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طوافالفريضة؟ قال: نعم ما شاء، و يجدد التلبية بعدالركعتين، و القارن بتلك المنزلة يعقدانما أحلا من الطواف بالتلبية» و قد تقدمتصريح الشيخ (رحمه الله تعالى) بأنهما لولم يلبيا انقلب حجهما عمرة.

قال السيد السند (قدس سره) في المدارك فيتلك المسألة بعد البحث فيها و إيراد بعضأخبارها ما صورته: «قال الشهيد في الشرحبعد أن أورد هذه الروايات: و بالجملة فدليلالتحلل ظاهر، و الفتوى مشهورة، و المعارضمنتف و هو كذلك، لكن ليس في الروايات دلالةعلى صيرورة الحجة مع التحلل عمرة كما ذكرهالشيخ و أتباعه» انتهى.

و حينئذ فإذا ثبت بما ذكرناه أنه بالطوافيحصل التحلل و أنه يحتاج إلى التلبيةلانعقاده فالخلاف في هذه المسألة كمانقلناه لا أعرف له وجها، فإنه لا يخلو بعدطوافه إن كان قد جدد التلبية و ربط الإحرامبها فلا معنى للقول بحل ما يحلله الطواف والسعي لو تأخرا من الطيب أو مطلقا

/ 440