حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
لو قدمهما كالمفرد و القارن مطلقا والمتمتع مع الاضطرار ففي حله من حينفعلهما وجهان، أجودهما ذلك عملا بإطلاقالنصوص» انتهى. ثم أقول: لا يخفى أنه قد تقدمت الأخبار فيمسألة جواز تقديم القارن و المفرد الطوافو السعي دالة على أنهما يلبيان بعد الطوافو السعي لئلا يحلا، و بذلك صرح جمهورالأصحاب. و منها صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته عنأبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عنالمفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طوافالفريضة؟ قال: نعم ما شاء، و يجدد التلبية بعدالركعتين، و القارن بتلك المنزلة يعقدانما أحلا من الطواف بالتلبية» و قد تقدمتصريح الشيخ (رحمه الله تعالى) بأنهما لولم يلبيا انقلب حجهما عمرة. قال السيد السند (قدس سره) في المدارك فيتلك المسألة بعد البحث فيها و إيراد بعضأخبارها ما صورته: «قال الشهيد في الشرحبعد أن أورد هذه الروايات: و بالجملة فدليلالتحلل ظاهر، و الفتوى مشهورة، و المعارضمنتف و هو كذلك، لكن ليس في الروايات دلالةعلى صيرورة الحجة مع التحلل عمرة كما ذكرهالشيخ و أتباعه» انتهى. و حينئذ فإذا ثبت بما ذكرناه أنه بالطوافيحصل التحلل و أنه يحتاج إلى التلبيةلانعقاده فالخلاف في هذه المسألة كمانقلناه لا أعرف له وجها، فإنه لا يخلو بعدطوافه إن كان قد جدد التلبية و ربط الإحرامبها فلا معنى للقول بحل ما يحلله الطواف والسعي لو تأخرا من الطيب أو مطلقا