الكون بها نصف الليل، فله الخروج بعدالانتصاف حينئذ.
و نقل عن الشيخ (رحمه الله) أنه لا يدخل مكةحتى يطلع الفجر، و هو ضعيف مردود بإطلاقالأخبار الدالة على الاذن في الخروج بعدالانتصاف، كقوله (عليه السلام) في صحيحةمعاوية بن عمار الثانية:
«فإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيتبغير منى» و قوله (عليه السلام) في روايةالحميري: «و إن كان خرج من منى بعد نصفالليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء» و مثلهارواية عبد الغفار الجازي بل صحيحة عيص بنالقاسم الأولى ظاهرة في جواز دخول مكة قبلالفجر، لقوله (عليه السلام): «و ان زار بعدنصف الليل أو بسحر فلا بأس أن ينفجر الفجرو هو بمكة».
أن ما دلت عليه رواية جعفر بن ناجية منوجوب ثلاث من الغنم على من بات ليالي منىبمكة قول الشيخ في النهاية و ابن إدريس والعلامة في المختلف و جمع من الأصحاب.
و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: «من باتعن منى ليلة كان عليه دم، فان بات عنهاليلتين كان عليه دمان، فان بات الليلةالثالثة لا يلزمه، لأن له النفر في الأول،و قد ورد في بعض الأخبار أن من بات ثلاثليال عن منى فعليه ثلاث دماء، و ذلك محمولعلى الاستحباب أو على من لم ينفر في الأولحتى غابت الشمس».
و اعترضه ابن إدريس فقال: «التخريج الذيخرجه الشيخ لا يستقيم له، و ذلك أن من عليهكفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأولبغير