حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 34
نمايش فراداده

و إن كان تطوعا يجزئ عن سبعة إذا كانوا منأهل بيت واحد، و إن كان من أهل بيوت شتى لايجزئ».

و قال في النهاية و المبسوط و الجمل و موضعمن الخلاف: «إنه يجزئ الهدي الواجب عندالضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين- وقال- تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهلبيت».

و قال سلار: «تجزئ بقرة عن خمسة نفر» وأطلق.

و قال ابن البراج: «و لا يجزئ الهدي الواحدعن أكثر من واحد إلا في حال الضرورة، فإنهيجزئ عن أكثر من ذلك».

و قال علي بن بابويه: «تجزئ البقرة عن خمسةنفر إذا كانوا من أهل بيت، و روي أن البقرةلا تجزئ إلا عن واحد، و أنه إذا عزتالأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين».

و قال ابن إدريس: «لا يجزئ إلا واحد عنواحد مع الاختيار، و مع الضرورة و العدمالصيام».

و قال في موضع آخر من الخلاف: «يجوز اشتراكسبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذاكانوا متفرقين و كانوا أهل خوان واحد،سواء كانوا متمتعين أو قارنين».

نقل هذه الأقوال كملا العلامة فيالمختلف، و اختار فيه الاجزاء عند الضرورةعن الكثير دون الاختيار، و هو ظاهره فيالمنتهى أيضا.

و الروايات في المسألة لا تخلو من اختلافو من ثم- اختلفت كلمة الأصحاب (رضوان اللهتعالى عليهم).