مبعوثا به من الأقطار أو متبرعا بسياقه مععدم تعيينه بالإشعار أو التقليد إما الهديفي الحج المندوب فإنه يصير واجبا بوجوبالحج بعد الدخول فيه، فيصير حكمه حكمالهدي في الحج الواجب بالأصل، قال العلامةفي التذكرة:
«أما التطوع فيجزئ الواحد عن سبعة و عنسبعين حال الاختيار، سواء كان من الإبل،أو البقر أو الغنم إجماعا».
و من أخبار المسألة ما رواه الصدوق فيالعلل و العيون عن الحسين بن خالد عن أبيالحسن الرضا (عليه السلام) قال: «قلت له: عنكم تجزئ البدنة؟ قال عن نفس واحدة، قلت:فالبقرة؟ قال: تجزئ عن خمسة إذا كانوايأكلون على مائدة واحدة، قلت: كيف صارتالبدنة لا تجزئ إلا عن واحد و البقرة تجزئعن خمسة؟ قال: إن البدنة لم يكن فيها منالعلة ما كان في البقرة، إن الذين أمرواقوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد، و همالذين ذبحوا البقرة» الحديث. و رواه فيالخصال مثله، و في المحاسن أيضا مثله.
و ما رواه في كتابي الخصال و العلل عن يونسبن يعقوب قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالبقرة يضحى بها، قال: فقال:
تجزئ عن سبعة نفر متفرقين».
و في العلل و المقنع «و روي أن البقرة لاتجزئ إلا عن واحد».
و ما رواه علي بن جعفر في كتابه قال:«سألته عن الجزور و البقرة كم يضحى بها؟قال: يسمي رب البيت نفسه، و هو يجزئ عنأهل