حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 45
نمايش فراداده

و روى الشيخ في الحسن عن مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «منى كلها منحر، وأفضل المنحر كله المسجد».

و قال في كتاب الفقه الرضوي: «و كل ماأتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أنتذبح أو تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عندالجزورة قبالة الكعبة موضع النحر، و إنشئت أخرته إلى أيام التشريق، فتنحره بمنى،و قد روي ذلك أيضا، و إذا وجبت عليك فيمتعة، و ما أتيته مما يجب عليك الجزاء فيحج فلا تنحره إلا بمنى، فان كان عليك دمواجب قلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحرهإلا في يوم النحر بمنى».

و من هذه العبارة أخذ علي بن الحسين بنبابويه عبارة رسالته المتقدمة على العادةالمعروفة و الطريقة المألوفة.

و المستفاد من هذه الاخبار و ضم بعضها إلىبعض- و به يحصل التوفيق بين ما ربما يتوهممنه المخالفة- أن هدي الحج الواجب لا ينحرأو يذبح إلا بمنى، و كذا ما أشعر و قلدوجوبا أو استحبابا، و الهدي المستحب يجوزنحره بمكة رخصة، و هدي العمرة نحره بمكةواجبا كان أو مستحبا و أن مكة كلها منحر وإن كان أفضلها الجزورة، و منى كلها منحر وإن كان أفضلها حوالي المسجد».

ثم إنه من المحتمل قريبا أن قوله (عليهالسلام) في كتاب الفقه: