حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا النظام زيادة على ما ذكر ما رواهالشيخ في الصحيح عن مسمع عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «إذا دخل بهديه في العشرفان كان أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يومالنحر، و إن كان لم يقلده و لم يشعرهفلينحره بمكة إذا قدم في العشر».

و عن عبد الأعلى قال: «قال أبو عبد الله(عليه السلام):

لا هدي إلا من الإبل، و لا ذبح إلا بمنى».

أقول: تخصيص الهدي بالإبل محمول على الفضلو الاستحباب مثل: «لا صلاة لجار المسجد إلافي المسجد».

و روى الكليني و الشيخ في الموثق عن شعيبالعقرقوفي قال: «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟قال:

بمكة، قلت: أي شي‏ء أعطي منها؟ قال: كلثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث».

و روى الكليني عن معاوية بن عمار فيالصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليهالسلام): من ساق هديا في عمرة فلينحره قبلأن يحلق و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديهبالمنحر، و هو بين الصفا و المروة، و هيالجزورة، قال: و سألته عن كفارة المعتمرأين تكون؟ قال: بمكة إلا أن يؤخرها إلىالحج فتكون بمنى، و تعجيلها أفضل و أحبإلي». و رواه الصدوق مرسلا إلى قوله: «و هيالجزورة».

/ 440