حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
هذا النظام زيادة على ما ذكر ما رواهالشيخ في الصحيح عن مسمع عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «إذا دخل بهديه في العشرفان كان أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يومالنحر، و إن كان لم يقلده و لم يشعرهفلينحره بمكة إذا قدم في العشر». و عن عبد الأعلى قال: «قال أبو عبد الله(عليه السلام): لا هدي إلا من الإبل، و لا ذبح إلا بمنى». أقول: تخصيص الهدي بالإبل محمول على الفضلو الاستحباب مثل: «لا صلاة لجار المسجد إلافي المسجد». و روى الكليني و الشيخ في الموثق عن شعيبالعقرقوفي قال: «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟قال: بمكة، قلت: أي شيء أعطي منها؟ قال: كلثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث». و روى الكليني عن معاوية بن عمار فيالصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليهالسلام): من ساق هديا في عمرة فلينحره قبلأن يحلق و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديهبالمنحر، و هو بين الصفا و المروة، و هيالجزورة، قال: و سألته عن كفارة المعتمرأين تكون؟ قال: بمكة إلا أن يؤخرها إلىالحج فتكون بمنى، و تعجيلها أفضل و أحبإلي». و رواه الصدوق مرسلا إلى قوله: «و هيالجزورة».